Sunday, September 02, 2007

25,000 K.D is the price of a human life?

الجنايات تسدل الستار على قضية قتل زوجين لخادمتهما: الامتناع عن عقاب الزوج... وبراءة الزوجة بعد تغيير وصف الاتهامالدفاع قدّم تنازلاً من أسرة الخادمة نظير 25 ألف دينار
حسين العبدالله

أسدلت محكمة الجنايات الستار على قضية قتل خادمة من قبل زوجين، بامتناعها عن عقاب الزوج وتبرئة الزوجة، بعدما غيرت المحكمة وصف التهمة من القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى الموت.
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع بتقرير النطق عن عقاب زوج وبراءة زوجته من تهمة قتل خادمتهما في القضية المرفوعة من النيابة ضد المتهمين، ووجهت إلى الزوجين تهمة أنهما قتلا المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وقام المتهم الأول بإدخالها غرفة المطبخ، وضغط بيده على عنقها بقوة قاصداً من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات والآثار الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها، وكانت المتهمة الثانية حاضرة في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة آنفة البيان، بقصد التغلب على أي مقاومة للمجني عليها وتقوية عزم المتهم الأول.
وتتلخص وقائع القضية بما شهد به ضابط المباحث خلال تحرياته السرية، التي كشفت عن قيام المتهم الأول الزوج بجلب المجني عليها للعمل كخادمة له وزوجته المتهمة الثانية، ودأب على الاعتداء عليها بالضرب بالإيدى والأرجل وتعذيبها بسكب الماء الساخن على أجزاء متفرقة من جسدها، ما تسبب في إصابتها بالعديد من الإصابات والحروق خلال شهرين سابقين على تاريخ الواقعة، بسبب إهمالها في تنظيف المسكن، وسوء معاملتها لأطفاله، وحاول علاجها بنفسه من تلك الإصابات ولم يعرضها على احد المستشفيات خشية افتضاح أمر تعديه عليها بالضرب، إلا أنه فشل في ذلك،
وتفاقمت إصاباتها فاتفق مع المتهمة الثانية على التخلص منها.
وفي تاريخ 30/12/2006 قام بإدخالها الى غرفة المطبخ والضغط بيده على عنقها ضغطتين متتاليتين قاصداً إزهاق روحها، فسقطت أرضاً وفارقت الحياة، وجرت عملية القتل في حضور المتهمة الثانية، التي كانت تشد من أزره، وتقوي من عزيمته حتى لايتراجع عن فكرة التخلص من المجني عليها.
وفي جلسة المحاكمة حضر المتهمان، وبسؤال كل منهما عن التهمة المسندة إليه أنكرها، وشرح الدفاع ظروف الدعوى، وقدم مذكرة دفع فيها بانتفاء نية إزهاق روح المجني عليها وقتلها، وبانتفاء عنصر سبق الإصرار، وبانتفاء تدخل المتهمة الثانية أو قصد المساهمة في الجريمة، وقدم إقرار تنازل رسميا موثقا من وزارة العدل صادرا من زوج المجني عليها عن نفسه وبصفته وصياً طبيعياً على أبنائه القصر، يقر بموجبه التنازل عن الدعوى الماثلة، وتسلمه مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار تعويضاً، مقابل التنازل وبراءة ذمة المتهمين منها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان «صورة الواقعة ارتسمت في يقين المحكمة على أن المتهم الأول دأب على ضرب المجني عليها، التي تعمل مستخدمة في منزله، باستخدام يده وسكب الماء الساخن على جسدها بمقولة تأديبها، وحملها على حسن ممارسة عملها، وفي يوم الواقعة شاهدها وهي تضع يدها على فم ابنه الصغير لمنعه من البكاء، فطلب منها الذهاب الى المطبخ خلفه، وقام بغلق الباب للتفاهم معها، إلا أنها بدأت بمجادلته فقام بصفعها، ثم أطبق يده اليسرى بمقدم عنقها بقصد تخويفها، وضغط عليه مرتين من غير قصد القتل، فسقطت على الأرض معتقداً بأنها أغمي عليها، وقام بحملها وقرر نقلها الى مستشفى مبارك، إلا أنه عدل عن ذلك خشية تحمل المسؤولية فتركها في مكان رملي بمنطقة السالمية، بعد أن تبين له وفاتها».
وأشارت المحكمة إلى أنه يتبين لوجدان المحكمة أن إرادة المتهم الأول اتجهت إلى المساس بسلامة جسم المجني عليها، فأفضى سلوكه إلى نتيجة لم يتجه إليها قصده، وترتب عليه وفاتها، أخذاً باعتراف المتهم الأول وإقرار المتهمة الثانية بالتحقيقات.
ولفتت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى أن المتهم الأول بتاريخ لاحق على واقعة الوفاة اتخذ سلوكاً قصد منه المساس بسلامة جسم المجني عليها، تمثل في صورة الضرب المتكرر باستخدام اليد وسكب الماء الساخن على جسدها في فترات زمنية مختلفة، ما أدى الى تدهور حالتها الصحية، وفي يوم الواقعة أطبق المتهم الأول يده اليسرى بمقدم عنق المجني عليها بقصد إيذائها وتخويفها فكان سبباً لوفاتها، إلا أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها وإقالة منها له من عثرته، والأخذ بيده لاستئناف محمود السلوك، أن تقضى بالتقرير بالامتناع عن النطق بعقابه، عملاً بحقها المقرر بنص المادة 81 من قانون الجزاء.
وبينت المحكمة أنه عن المتهمة الثانية، فقد استخلصت من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة عليها على بساط البحث في صورتها الصحيحة لواقعة الدعوى أن المتهم الأول انفرد بسلوكه الاجرامي المتمثل في ضرب المجني عليها، والذي أفضى الى وفاتها، ولم تشاركه بذلك زوجته المتهمة الثانية، مع خلو أوراق الدعوى من وجود مساهمة لها فتقضي المحكمة ببراءتها
.